القانوني

نظام توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا تعذر على المرخص له القيام بأيٍّ من أوجه النشاط المرخص له بها، فعلى الهيئة اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرار تقديم الخدمة، وذلك بموجب القواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.