نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يُقصد بالألفاظ التالية المعاني المُبينة إزاءها:
- الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة .
- المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام.
- الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد