القانوني

نظام جمعية الكشافة العربية السعودية

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يُقصد بالألفاظ التالية المعاني المُبينة إزاءها: - الجمعية: جمعية الكشافة العربية السعوديِّة . - المجلِس: مجلِس إدارة الجمعية، المُكون وفقًا للمادة الثامنة من هذا النِظام. - الرئيس: رئيس مجلِس إدارة الجمعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.