نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
جمعية الكشافة العربية السعودية هيئة ذات شخصية اعتبارية، ومقرُها الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع ومكاتِب للجمعية في أنحاء المملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد