نظام جمعية الكشافة العربية السعودية
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تهدف الجمعية إلى نشر الحركة الكشفية وتشجيعها وتنظيمِها في أنحاء المملكة، والمُساهمة في تهيئة النشء، وتوجيه الشباب وإعدادُهم خُلُقيًّا وثقافيًّا واجتِماعيًّا، وتنمية شعورِهم بالواجِب نحو الله جل شأنُه ثم الملِك والوطن.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد