نظام خدمة الأفراد
المادة 41الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف للفرد بدل الانتداب المقرر عن ليله واحده إذا انتهت المهمة التي كلف بأدائها وعاد الى مقر عمله في اليوم نفسه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد