القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 43
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

أ- يجوز ابتعاث الافراد الذين تقتضي مصلحة العمل ابتعاثهم للدراسة او التدريب بداخل المملكة وخارجها وفقا لسياسات التدريب. ب- تحديد اللائحة التنفيذية احكام الابتعاث للداخل والخارج والقواعد المنظمة لمعاملة الطلبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.