نظام خدمة الأفراد
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصرف مقابل بدل الانتداب للفرد الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا تعويض شهري بقرار من الوزير على الا يزيد عن ثلث راتبه في الشهر الواحد وتحدد لهذه الوظائف بقرار من الوزير.
الفصل الحادي عشر ( التدريب والابتعاث )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد