نظام خدمة الأفراد
المادة 44الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
خدمة التخصص: يجب على كل فرد يجري تدريبه وابتعاثه على نفقة الجهة التابع لها سواء في الداخل والخارج ان يخدم مدة التخصص التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد