نظام خدمة الأفراد
المادة 45الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد المستويات الثقافية للقبول طبقا لسياسة التدريب التي تضعها إدارات التدريب والمصدق عليها من الوزير ويمنح المتخرجين بعدد تصنيفهم العلاوات الفنية وفق ما هو منصوص عليه بجدول العلاوات الفنية المرفق في النظام.
الفصل الثاني عشر ( الاجازات )
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد