القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 65
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على الا يترتب على ذلك أي مزايا ماليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.