نظام خدمة الأفراد
المادة 65الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
الافراد الذين كانوا برتبة وكيل في 1394/11/1هـ ثم صنفوا برتبة رقيب ورقوا بعد ذلك الى رتبة رقيب أول تحسب لهم المدة الزائدة عن أربع سنوات التي قضوها في رتبة وكيل كأقدمية في رتبة رقيب أول على الا يترتب على ذلك أي مزايا ماليه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد