نظام خدمة الأفراد
المادة 66الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز بقرار من الوزير في حالة الحرب والطوارئ عدم التقيد بفقرة أو أكثر كما جاء في المواد (58،57،56) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد