القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 68
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.