نظام خدمة الأفراد
المادة 68الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
اذا استدعت الحاجة الى إضافة أو تعديل أي حكم في هذا النظام او لائحته التنفيذية وجب اعداد ذلك من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بهذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد