القانوني

نظام خدمة الأفراد

المادة 70
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لمجلس الوزراء صلاحية تغيير هذا النظام. جدول سلم الرواتب للأفراد سلم الرواتب للأفراد تعديلات المادة سلم الرواتب للأفراد عدلت هذه المادة بتاريخ 21 - 9 - 1431 عدد الرتبة / الدرجة العلاوة الدورية جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء جدول العلاوات الفنية جدول العلاوات الفنية عدد الرتبة / الفئة جندي جندي أول عريف وكيل رقيب رقيب رقيب أول رئيس رقباء جدول العلاوات الأخرى جدول العلاوات الأخرى تعديلات المادة جدول العلاوات الأخرى عدلت هذه المادة بتاريخ 5 - 6 - 1434هـ العلاوة جندي و جندي أول عريف و وكيل رقيب رقيب و رقيب أول رئيس رقباء ايضـــــــــــــاحــــــات أ علاوة الخطــــر ب علاوة الضرر والعــدوى جـ علاوة الأمن أو الاستخبارات ربع الراتب الأساسي ( 25% من الراتـــــب ) ولا يجمع بينهما وبين أي صرفيه مخصصة لهذا الغرض، وترف للأفراد الذين يقومون باعمال ومهام الاستخبارات والمباحث والقوة الخاصة.. د علاوة التدريس هـ علاوة الطيران و علاوة البحرية ز علاوة الغطس ح علاوة المظليين تصرف للأفراد الحائزين على دورة مظلات والذين يعملون بوحدات القوات الخاصة أو وحدات المظلات. ............... ط علاوة القوات الخاصة تصرف للأفراد الحائزين على دورة القوات الخاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة وكذلك أفراد الحرس الملكي. ........ ي علاوة القوات الخاصة المظليين تصرف للأفراد الحائزين على دورتي مظلات وقوات خاصة ويعملون بوحدات القوات الخاصة. ك علاوة الفدائيـين الإسم {}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" /> البريد الإلكتروني {}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" /> رقم الجوال النوع - اختر - تعليق خطأ لغوي خطأ في مادة خطأ في تاريخ أخرى المادة - اختر -

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.