نظام خدمة الأفراد
المادة 67الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على الوزير المختص كل في جهته تنفيذ احكام بهذا النظام وله الحق في تفويض كل او بعض صلاحياته لمن يراه من المسئولين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد