نظام خدمة الضباط
المادة 42الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز أن يشغل الضابط وظيفة ذات رتبة أعلى من رتبته على أن لا تتجاوز رتبتين على الأكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد
لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.
لا يوجد سجل تعديلات.