القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 45
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية : أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان. ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية. ج- تأهيله لمنصب قيادي. د- في حالات الطوارئ والحرب.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.