نظام خدمة الضباط
المادة 45الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز نقل الضابط من رتبة رائد وكذا النقيب الذي أمضى سنتين على الأقل في رتبته من وحدته في الحالات الآتية :
أ- إثباته في إحدى وظائف القيادة والأركان.
ب- إثباته في إحدى الوظائف الفنية أو الإدارية.
ج- تأهيله لمنصب قيادي.
د- في حالات الطوارئ والحرب.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد