القانوني

نظام خدمة الضباط

المادة 44
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجب إعادة الضابط العامل خارج سلاحه أو اختصاصه إلى سلاحه أو اختصاصه قبل انتهاء المدة المحددة في الحالات الآتية :- أ- إذا قصر في امتحان الترقية. ب- إذا كتب عنه تقرير كفاءة غير مرضي. ج- إذا رؤي اتخاذ هذا الإجراء كعقوبة تأديبية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.