نظام خدمة الضباط
المادة 47الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تؤمن للضابط المعين أو المنقول الوسائط النقلية اللازمة لنقله وزوجته وأولاده ووالديه من أقرب طريق من مقر عمله الأصلي إلى مكانه الجديد ، فإذا لم تؤمن له وسائط النقل فتصرف له تذاكر سفر حسب الدرجات الآتية :-
أ- بالدرجة الأولى إذا كانت رتبة الضابط رائد فما فوق.
ب- بالدرجة السياحية إذا كانت رتبة الضابط نقيب فما دون.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد