نظام خدمة الضباط
المادة 46الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناءً على توصية لجنة الضباط العليا ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد