نظام خدمة الضباط
المادة 43الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز نقل الضباط الآتي ذكرهم للخدمة خارج وحدات السلاح :-
أ- الملازمون والملازمون الأوائل.
ب- النقباء الذين لم يمضوا سنتين على الأقل بوحدات سلاحهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد