نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة ما للجهات الحكومية الأخرى من اختصاصات، تقوم وزارة الحج بمتابعة أداء المرخص لهم ومراقبتهم، والتحقق من استيفاء جميع الشروط والضوابط، ولها في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والحصول على المعلومات التي تطلبها. وإذا تبين لها وجود مخالفات فعليها ضبطها وإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد