القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا يجوز للمرخص له التعاقد مع القادمين إلى المملكة الذين لا يحملون إقامة نظامية. كما لا يجوز له التعاقد مع راغبي الحج من خارج المملكة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.