نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الخامسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يسمح للمرخص له بالإعلان عن ممارسة هذه الخدمة بأي وسيلة إلا بعد تخصيص الموقع له والحصول على إذن كتابي من وزارة الحج ، ويجب أن يكون الإعلان وفقًا للصيغة التي توافق عليها الوزارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد