نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعد المرخص له مسؤولًا أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقًا للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد