القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يعد المرخص له مسؤولًا أمام الجهات المختصة عن تقديم جميع الخدمات المطلوبة للحجاج المسجلين لديه وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، والوفاء بالالتزامات وفقًا للعقود المتفق عليها، وتوفير ما يساعدهم على أداء نسكهم بيسر وسهولة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.