القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.