نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من منح ترخيصًا أن يتقدم إلى وزارة الحج – في المواعيد التي تحددها – بطلب الموافقة الموسمية لتقديم الخدمة، وأن يقدم ضمانًا بنكيًّا ساري المفعول لمدة سنة باسم الوزارة بمبلغ لا يقل عن ثلاثمائة ريال ولا يزيد على ستمائة ريال عن كل حاج من الحجاج المرخص له بخدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية. ويفرج عن هذا الضمان في مدة لا تتجاوز نهاية شهر صفر من العام الذي يلي تقديمه، ما لم تقرر اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام عدم الإفراج عنه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد