نظام خدمة حجاج الداخل
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر وزارة الحج التراخيص بعد اعتماد وزير الحج لقرارات اللجنة المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا النظام، وتكون مدة الترخيص خمسة مواسم حج قابلة للتجديد وفقًا لأحكام هذا النظام. ويوضح في الترخيص اسم المرخص له وعنوانه الرئيسي وعدد الحجاج المرخص له بخدمتهم، ويلتزم المرخص له باستخدام الاسم الوارد في الترخيص في اللوحات والإعلانات والمطبوعات وغير ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد