نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تلتزم المؤسسات والشركات المرخص لها بممارسة هذه الخدمة بالآتي:
1 - توفير الإمكانات المالية والإدارية والتشغيلية اللازمة لتقديم هذه الخدمة قبل مباشرتها. 2 - تقديم الخدمة بأسعار تتفق مع مستوى الخدمات المقدمة من نقل وسكن وإعاشة ورعاية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام ذلك. 3 - ممارسة صاحب المؤسسة العمل بنفسه، ويجوز له-في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض مدير المؤسسة المدون اسمه في السجل التجاري بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في صاحب المؤسسة، ولا يخل ذلك بالتزاماته التعاقدية. 4 - ممارسة مدير عام الشركة المدون اسمه في السجل التجاري العمل بنفسه، وأن تتوافر فيه الشروط المطلوب توافرها في صاحب المؤسسة، ويجوز- في حالة الضرورة وبعد موافقة وزارة الحج - تفويض أحد الشركاء في الشركة بذلك، على أن تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها في مدير عام الشركة. 5 - الاستعانة بالسعوديين دون غيرهم لممارسة العمل الإداري والتعاقد مع الحجاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد