القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تقدم طلبات التراخيص لممارسة هذه الخدمة وطلبات تجديدها إلى وزارة الحج ، وتكون لجنة في وزارة الحج لفحص هذه الطلبات، وتجتمع كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون مهمتها دراسة الطلبات المقدمة والبت فيها وتحديد عدد الحجاج الذين يمكن لطالب الترخيص والتجديد خدمتهم وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية ، وذلك في ضوء إمكاناته المالية والإدارية والتشغيلية وأدائه في السنوات السابقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.