نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسات الأهلية لحجاج الخارج ولا للمساهمين أو العاملين فيها، ولا لأرباب الطوائف من وكلاء وأدلاء وزمازمة، ولا لمكاتبهم أو العاملين فيها ممارسة هذه الخدمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد