نظام خدمة حجاج الداخل
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز للمرخص له فتح فروع في مدن المملكة ومحافظاتها بموجب سجلات تجارية فرعية تصدر بعد موافقة وزارة الحج ، ولا يجوز له التعاقد مع عدد يزيد على العدد المرخص له بخدمتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد