نظام خدمة حجاج الداخل
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
على كل من منح ترخيصًا أن يقدم إلى وزارة الحج بيانًا متكاملًا بالعدد الفعلي للحجاج المتعاقد معهم، مشتملًا على أسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وأرقام تصاريح الحج، مقرونًا بنسخ من العقود المبرمة معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم السابع من شهر ذي الحجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد