القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه، وعليه– في حالة الاستغناء عن الموقع كله– أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.