القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي: 1 - صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج. 2 - بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.