نظام خدمة حجاج الداخل
المادة العشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام من المرخص لهم بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، ويجوز– إضافة إلى ذلك– تخفيض العدد المرخص له بخدمتهم أو إيقافه عن العمل لموسم أو أكثر أو إلغاء ترخيصه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد