القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1 - تحال القضايا والشكاوي المتعلقة بتطبيق أحكام هذا النظام التي تقدم ضد من يقوم بممارسة هذه الخدمة دون الحصول على الترخيص اللازم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام؛ للتحقيق فيها ورد قيمة الخدمات التي لم يؤدها أو ما قد يترتب عليها من مساس بأداء مناسك الحج إلى الحجاج، وتقرير معاقبته بغرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال، وفي حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المقررة لآخر مخالفة على ألا تتجاوز مائتي ألف ريال، ويصادق وزير الحج على قرارات اللجنة. 2 - يجوز لمن صدر بحقه قرار العقوبة التظلم منه لدى ديوان المظالم خلال ستين يومًا من إبلاغه بقرار العقوبة. 3 - يحال إلى المحكمة الشرعية المختصة أي اعتراض على قرار اللجنة المتعلق بتحصيل قيمة الخدمات غير المؤداة وما ترتب عليها من مساس بفريضة الحج. 4 - تحال القضايا والشكاوى ضد من يقوم بتحصيل مبالغ من راغبى الحج بقصد الاحتيال والنصب دون تقديم الخدمة لهم إلى المحكمة الشرعية المختصة للنظر في تعزيره واسترداد تلك المبالغ وردها إلى أصحابها. 5 - يبعد المخالف من غير السعوديين في الحالتين السابقتين (1، 4) من هذه المادة إلى خارج البلاد بعد تصفية ما له أو عليه من حقوق وتنفيذ العقوبة المقررة عليه. 6 - تُنفّذ العقوبات الواردة في هذه المادة من خلال إمارة المنطقة التابع لها المخالف، وذلك بالتنسيق مع وزارة الحج ، وعلى الإمارة تكليف المخالف بتسديد ما يقرر أو يحكم به للحجاج من مبالغ لدى وزارة الحج لتقوم بتسليمها إليهم، وتسديد الغرامة المالية المقررة أو المحكوم بها عليه لدى وزارة الحج لإيداعها في خزينة الدولة . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.