نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تقوم وزارة الحج بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها في المادة العشرين من هذا النظام بعد اكتسابها صفة القطعية في الحالتين الآتيتين:
1 - صدور قرار العقوبة من اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام وتصديقه من وزير الحج ومضي مدة ستين يومًا من تاريخ الإبلاغ بالقرار دون الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم . 2 - صدور قرار نهائي بالعقوبة من ديوان المظالم.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد