نظام خدمة حجاج الداخل
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحصل من الشركات والمؤسسات الراغبة في ممارسة هذه الخدمة الرسوم الآتية:
1 - خمسة آلاف ريال لإصدار الترخيص للشركة. 2 - ألفان وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للشركة. 3 - ثلاثة آلاف ريال لإصدار الترخيص للمؤسسة. 4 - ألف وخمسمائة ريال لتجديد الترخيص للمؤسسة. 5 - خمسمائة ريال لاستخراج بدل ترخيص مفقود.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد