القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة التاسعة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة إذا ما استدعى الأمر ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.