نظام خدمة حجاج الداخل
المادة التاسعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إيقاف قبول طلبات تراخيص ممارسة هذه الخدمة لمدة محددة إذا ما استدعى الأمر ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد