نظام خدمة حجاج الداخل
المادة الثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد