القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لوزير الحج – بعد التنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – إنشاء مجلس للتنسيق بين مؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل لرفع مستوي خدمة الحجاج، وتحدد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة مسؤوليات المجلس ومهماته وصلاحياته المالية والإدارية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.