نظام خدمة حجاج الداخل
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تورد الرسوم والغرامات المحصلة وفقًا لأحكام هذا النظام إلى خزينة الدولة . 2 - تورد المبالغ التي يحكم بها للحجاج ولم تتمكن وزارة الحج من تسليمها إليهم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي وتودع في حساب المشاريع الخيرية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد