القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثامنة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز- بقرار من وزير الحج بالتنسيق مع وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا – تعديل المواعيد الواردة في المادتين التاسعة والثانية عشرة من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.