القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الحادية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تعد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج ، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.