القانوني

نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الثانية والثلاثون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يلغي هذا النظام قواعد تنظيم خدمات حجاج الداخل الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 82 والتاريخ 6/ 5/ 1410هـ، كما يلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.