نظام صندوق التنمية الزراعية.
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
مع مراعاة المحافظة على البيئة وترشيد استخدام المياه في الزراعة، يهدف الصندوق -وفقاً للاستراتيجيات والسياسات المعتمدة- إلى دعم التنمية الزراعية المستدامة، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، عن طريق تقديم القروض الميسرة والتسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات والأساليب المناسبة، والتي تشمل الآتي:
دعم الإنتاج المحلي الزراعي، والتنمية الريفية الزراعية المستدامة، وتربية المواشي والدواجن، واستزراع الأسماك والربيان وصيدهما، وتخزين أي من ذلك أو تسويقه، وجميع المتطلبات اللازمة لذلك.
تشجيع استخدام التقنيات الحديثة التي تسهم في ترشيد استخدام المياه، وتحسين الإنتاج لمختلف أنشطة القطاع الزراعي، وتوطين صناعتها.
دعم الجمعيات التعاونية الزراعية.
دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقدم خدمات للقطاع الزراعي.
تقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت في مجالات اختصاص الصندوق.
تمويل المشاريع الزراعية عبر جميع مراحل سلاسل الإمداد الزراعية.
تمويل الاستثمارات الزراعية القائمة خارج المملكة، التي يمتلكها أو يسهم فيها مستثمرون سعوديون، من أجل التكامل مع الزراعة الوطنية في ضمان الأمن الغذائي للمملكة، وفق ضوابط يضعها المجلس.
تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ على المنشآت العاملة في القطاع الزراعي.
تمويل استيراد المنتجات الغذائية ذات الأولوية للأمن الغذائي للمملكة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد