القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية.

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيميًّا بصندوق التنمية الوطني. يكون مقر الصندوق الرئيس في مدينة الرياض. وله -بقرار من المجلس- إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة حسب الحاجة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.