القانوني

نظام صندوق التنمية الزراعية.

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يكون للصندوق جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه -وفق ما تقضي به الأنظمة واللوائح في هذا الشأن- ومن ذلك ما يأتي: أ- الإقراض، وغيره من صور التمويل. ب - قبول الرهن وغيره من ضمانات الوفاء. ج - تملُّك الأصول -منقولة أو غير منقولة- وحيازتها ورهنها وبيعها، بحسب ما يقرّه المجلس. د - تقاضي مقابل مالي للخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، بحسب ما يقرره المجلس. هـ - استثمار أمواله بالطريقة الملائمة لنشاطه، ويراعي في ذلك ما يمكنه من إنشاء الاحتياطات اللازمة. و - الاقتراض، وغيره من أدوات التمويل، بالاتفاق مع المركز الوطني لإدارة الدين وصندوق التنمية الوطني. ز - تطوير الشراكات المحلية والدولية حسب الإجراءات النظامية. ح - القيام بأي نشاط أو عمل آخر يقره المجلس بما يحقق أهداف الصندوق ويتفق مع طبيعة أعماله. ط - الاستفادة في إدارة نشاطه من الإمكانات والأدوات والأساليب المتوافرة في البيئة التجارية والمصرفية. لا يجوز أن تتجاوز التزامات الصندوق قيمة أصوله.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.