نظام صندوق التنمية الزراعية.
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يقدم الصندوق قروضاً إلى الأفراد والجمعيات والشركات والمؤسسات، والمستثمرين الأجانب -المرخص لهم بالعمل في المملكة طبقاً لنظام الاستثمار الأجنبي- والهيئات والمنظمات التي تعمل بشكل رئيس في القطاع الزراعي، وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وله أن يضمن القروض التي يعقدها المقترضون مع الغير، وتراعى في ذلك الأحكام الآتية:
السياسة الزراعية والمائية والبيئية للدولة.
أن تكون القروض (النقدية أو العينية) قصيرة الأجل لتغطية نفقات موسمية. ويحدد المجلس أغراضها، وآجالها.
أن تكون القروض (النقدية أو العينية) متوسطة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (عشر) سنوات.
أن تكون القروض (النقدية أو العينية) طويلة الأجل بمواعيد استحقاق لا تتجاوز (خمس عشرة) سنة، وللمجلس زيادة هذه المدة إلى (عشرين) سنة في المناطق الأقل نمواً، وكذلك للمشروعات الاستراتيجية.
التحقق من القدرة على التسديد والضمانات الملائمة.
ألا تستعمل حصيلة القروض في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، ويحدد المجلس الأحكام التي يجب مراعاتها في ذلك.
أن ينظر عند فحص المشاريع فيما إذا كانت نسبة التمويل المطلوب من مجموع حاجة المشروع قد تم تحديدها وفقاً لدراسة جدوى معتمدة.
دون إخلال بدور الجهات الرقابية الأخرى، يقوم الصندوق بمراقبة سير تنفيذ المشروعات التي يمولها؛ للتأكد من أنها تنفذ بحسب الخطة المحددة لها، وتقديم مشورته فيما يتعلق بالمشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ هذه المشروعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد