نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الثالثة والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتألف مجلس الكلية أو المعهد من:
- العميد رئيسًا. - الوكيل. - رؤساء الأقسام. ولمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجلس الكلية أو المعهد وتأييد مدير الجامعة أن يضم إلى عضويته ثلاثة أعضاء على الأكثر من هيئة التدريس بالكلية أو المعهد أو الكلية المناظرة من فرع الجامعة ويحدد مدة عضويتهم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد