نظام مجلس التعليم العالي والجامعات
المادة الحادية والثلاثونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر قرارات المجلس العلمي بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، وتُعتبر القرارات نافِذة ما لم يرد عليها اعتراض من مُدير الجامعة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وصولها إليه، وإذا اعترض عليها أعادها إلى المجلس العلمي مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد، فإذا بقي المجلس على رأيه تحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة وتنظر في جلسة عادية أو استثنائية، ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغاؤها، وقراره في ذلك نهائي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد